قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2005/10 الصادر بتاريخ 10/نوفمبر/2005 المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي
الفصلI: تعريفات:
المادة الأولى نعنى بالألفاظ الواردة في هذا القانون ما يلي:
ناقل طرقي: وهو كل شخص طبيعي أو شخص اعتباري للنقل الطرقي للبضائع أو الأشخاص.
النقل العمومي: كل عملية نقل للأشخاص أو البضائع باستثناء عمليات النقل التي ينظمها أشخاص عموميون أو خصوصيون لحسابهم الذاتي الخاص.
النقل للحساب الشخصي: كل عملية نقل تقوم بها مؤسسة بواسطة سيارة تملكها أو تستأجرها بشكل عادي تنقل إما عمالها أو البضائع.
نقل البضائع: تعنى النقل الذي يقوم به شخص أو شخصية معنوية للبضائع عن طريق استخدام سيارات.
البضائع: وهي كافة الأجسام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها كما هي الحال بالنسبة للحيوانات أو كانت لا تبرح مكانها إلا بواسطة تأثير قوة خارجية كما هي الحال بالنسبة للأشياء الهامدة.
النقل العمومي للأشخاص: وهي خدمة نقل للأشخاص تتم بمقابل أو توفر للجمهور.
السيارة: ونعنى بها كل سيارة طرقية تسير بمحرك أو كل قاطرة أو نصف قاطرة ذات ارتكاز خلفي تستند مقدمتها على سيارة ، وتكون القاطرة مصنعة بحيث يمكن ربطها بتلك السيارة ، وذلك باستثناء السيارات التي تتحرك على السكك الحديدية أو الجرارات الزراعية.
الفصلII: المبادئ العامة المطبقة على النقل الطرقي
المادة2: تهدف السياسة الإجمالية للنقل الطرقي للأشخاص والبضائع إلى ضمان تلبية حاجيات المستخدمين في الظروف التي تضمن نموا منسجما ومتكاملا لقطاع النقل الفردي والجماعي ، مع احترام مبادئ ليبرالية الخدمات والمنافسة الحرة.
تساهم في تنفيذ سياسة الاستصلاح الترابي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بلوغ أهداف توسيع المبادلات الوطنية والدولية وحماية وصيانة الوسط البيئي.
تهدف هذه السياسة التي تأخذ بعين الاعتبار إلزامية الحد من الأخطار والحوادث والإضرار الصوتي ، وتسرب الملوثات ، إلى ضمان فعلية حق كل المستخدمين بمن فيهم الأشخاص ذو الحركية المحدودة أو يعانون من عاهة في الحركة.
وتهدف سياسة النقل الطرقي بصفة خاصة إلى تلبية حاجيات المواطنين في مجال النقل في الظروف الأكثر امتيازا للمجموعة الوطنية والمستخدمين بشكل فعلي ، من حيث السلامة وتوفر وسائل النقل والكلفة والأسعار ونوعية الخدمة.
ضمان تنمية أشكال النقل الجماعي والفردي ، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إرساء أسس منافسة نزيهة بين مختلف أشكال النقل والشركات ، وذلك بتوحيد شروط استغلالها.
ضمان الرقابة على التنافس من أجل تطوير كل شكل من أشكال النقل بدون تمييز، وذلك بوضع الآليات الضرورية للتنظيم.
السماح بربط المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة على الأقل ، بخدمة نقل انطلاقا من الخطوط الكبيرة للنقل.
ضمان مبادئ حرية تسيير المؤسسات الخاصة.
تشجيع تنظيم النقل البيني والحضري
ضمان وضع مخطط وطني للبني التحتية للنقل يحرر توجهات الدولة في مجال تنمية وعصرنة النقل الطرقي.
الفصل III: أجهزة التشاور والتنظيم
المادة3: تنشأ لجنة وطنية استشارية للنقل الطرقي لدى الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
تضم هذه اللجنة كل الفاعلين في النقل وستحدد تشكلتها بمرسوم من مجلس الوزراء ، وتستشار في جميع المسائل الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتطوير وتنظيم وسير النقل الطرقي.
المادة4: تنشأ سلطة تنظيمية للنقل الطرقي.
تتمتع هذه الهيئة العمومية بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والتسيير وتخضع لسلطة الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
وهي مكلفة من بين أمور أخرى بفرض احترام التنافس في مجال النقل الطرقي ، وترقية وتنظيم وتطوير النقل الحضري والبيني والدولي ، وكذلك تنظيم وتسيير المحطات الطرقية.
وستحدد مهام وطرق سير وقواعد تنظيم هذه السلطة بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
يعين رئيس السلطة لفترة أربع سنوات بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
المادة5: يجب على المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا أن تتقيد على سجل ممسوك لدى الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
سيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي القواعد المطبقة من أجل تحديد تمثيل المنظمات المهنية.
الفصل IV: الخدمة العمومية للنقل الطرقي
المادة6: تتضمن الخدمة العمومية للنقل جملة المهام المنوطة بالسلطة العمومية قصد تنظيم وترقية نقل الأشخاص والبضائع بالإضافة إلى النقل المختص على امتداد التراب الوطني ، في ظروف مرضية بالنسبة للمستخدمين.
وتتمثل هذه المهام من بين أمور أخرى فيما يلي:
إنجاز وتسيير البنى التحتية وتجهيزات المحطات الطرقية ووضعها في متناول المستخدمين.
تطوير الإعلام حول أنظمة النقل
تطوير البحث والدراسات الإحصائية التي من شأنها تسهيل مهمة تحقيق الأهداف الموكلة لنظام النقل الطرقي
تنظيم النقل العمومي
تقنين نشاطات النقل ومراقبة تطبيقها.
يتم تنفيذ هذه المهام من قبل الدولة بالتعاون مع المؤسسات العمومية أو الخصوصية والمنظمات المهنية التي تشارك في العملية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة7: تعتبر أسعار النقل العمومي للأشخاص والبضائع من بين العوامل الأساسية للنفاذ إلى وسائل النقل وتنظيم مجال النقل الطرقي.
يمكن أن تكون الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا خاصة منها تلك القاطنة في ولايات نائية ووعرة وكذلك بعض المناطق الحضرية موضع ترتيبات تلائم وضعيتها.
كما يمكن للدولة أن تنظم عملية نقل مخفضة السعر أو مجانية لصالح تلك الشرائح.
ويتم ذلك على أساس مقايضات في السعر ضمن اتفاقيات تبرم بين الدولة والفاعلين الذين يتعهدون حول أهداف التنمية والتطوير.
الفصل V: مختلف أشكال النقل الطرقي العمومي
المادة8 يجب أن يأخذ تطوير مختلف أشكال النقل الطرقي في الحسبان النزعة والامتيازات المتعلقة بكل منها للمجموعة الوطنية، وأن يرتكز على خطط النقل الوطنية والمحلية بإعطاء الأولوية لتصور يجمع بين مختلف أشكال النقل.
المادة9: يتضمن النقل العمومي للأشخاص والبضائع النقل الحضري والنقل البيني والنقل الدولي.
المادة10: النقل الحضري العمومي هو كل عملية نقل يقام بها داخل المحيط البلدي أو داخل محيط مجموعة حضرية.
المادة11: يجب أن تكون عمليات النقل العمومي للأشخاص والبضائع موضع عقد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يجب على الفاعلين في النقل أن يبلغوا المستخدمين بصفة دائمة عن الشروط العامة لعقود النقل خاصة في مجال التسعرة والآجال وتوقيت المداومة المعهودة والتأمين والسلامة.
المادة12: الدولة هي السلطة المنظمة للنقل الحضري والبيني التي تحدد بالطرق التنظيمية طرق الممارسة تمشيا مع قواعد المنافسة ، ولمعايير جودة الخدمة.
المادة13: يخضع النقل العمومي الحضري والبيني للأشخاص والبضائع لنظام الترخيص والرخصة المسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
يتم تحديد تنظيم وشروط مزاولة النقل الحضري والبيني للطرق التنظيمية.
المادة14: تخضع مزاولة النقل المختص مثل النقل المدرسي والنقل عبر سيارة أجرة حضرية ونقل المرضى وخدمة تأجير السيارات ونقل الحيوانات ونقل السياح في سيارات تملكها وكالات بالإضافة إلى نقل المواد القابلة للتلف لشروط يحددها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
يخضع نقل المواد الخطيرة لشروط يحددها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي والوزراء المعنيين بالبضاعة المنقولة.
الفصلVI : ممارسة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي
المادة15: تخضع مزاولة مهنة الناقل العمومي للبضائع والأشخاص ووسطاء النقل من بين شروط أخرى وحسب الكيفية المحددة بمرسوم لشروط القدرة المالية والكفاءة المهنية ، وكذلك التسجيل في سجل خاص ممسوك لدى الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
وفي حال نقل يتم لحساب الغير عن طريق سيارة يكون وزنها الإجمالي المرخص به يساوى أو يفوق السقف المحدد بطريقة تنظيمية فإنه يخضع لترخيص أو لرخصة نقل مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
تعتبر مزاولة مهنة ناقل البضائع لحساب الغير حرة ، إلا أن مزاولة هذا النشاط بواسطة سيارات تتجاوز حمولتها الإجمالية المرخص بها السقف المحدد بنص تنظيمي مشروطة. للحصول على رخصة نقل مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل
المادة16: يجب على مؤسسات النقل العمومي للأشخاص أو للبضائع بعد اكتمال الشروط الإدارية أن تتقيد في سجل ممسوك لدى الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
يخضع القيد في السجل من بين أمور أخرى لشروط الكفاءة المهنية والقدرة المالية يتم تحديدها بالطرق التنظيمية.
المادة17: مساعدو النقل هم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يقومون بخدمات تكميلية في بداية ونهاية النقل والذين يشاركون في تحسين الإنسيابية والإنتاجية.
وتتمثل خدمات المساعدين في التجميع والتخزين وسمسرة نقل البضائع.
سيحدد التنظيم وطرق مزاولة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي بالطرق التنظيمية..
المادة18: يعتبر وسيط نقل البضائع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يقومون لحساب الغير في المحطات الطرقية بعمليات تجميع أو تأجير أو أي عملية أخرى مرتبطة بتنفيذ نقل البضائع.
المادة19: تنشأ لجنة استشارية للاعتماد تكلف بتقديم رأي للوزير المكلف بالنقل الطرقي حول كل طلب ترخيص لمزاولة مهنة مرتبطة بالنقل الطرقي.
تحدد تشكلة وصلاحيات طرق سير هذه اللجنة بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي
الفصلVII: المحطات الطرقية
المادة20: تتكون المحطة الطرقية من حيز مخصص لوصول وتوقف سيارات النقل العمومي للركاب والبضائع وكذلك شحن وتفريغ البضائع وركوب ونزول المسافرين في ظروف ملائمة وسليمة.
المادة21: يرخص بإنشاء محطات طرقية بناء على تقديم مخطط وطني مقترح من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي وبعد التشاور مع المجموعات المحلية.
الوزير المكلف بالنقل الطرقي: هو السلطة الوحيدة المختصة لترخيص إنشاء المحطات الطرقية التي يتم تسييرها من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي أو عن طريق الامتياز.
تحدد ظروف استصلاح واستغلال المحطات الطرقية الخاصة موضوع امتياز وفق دفتر التزامات مقترح من طرف سلطة التنظيم للنقل الطرقي ، وينشر بالطرق القانونية.
الفصلVIII: العقوبات والجزاءات
المادة22: تواجه مخالفة أحكام هذا القانون ونصوص تطبيقه بالعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة23: المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها هم الأشخاص التالون:
وكلاء المديرية العامة المكلفة بالنقل الطرقي.
وكلاء سلطة التنظيم وتسيير النقل الطرقي.
ضباط ووكلاء الشرطة القضائية
أي شخص آخر يعين من طرف الوزير المكلف بالنقل الطرقي
من أجل القيام بمهامهم يؤدى الوكلاء المكلفون اليمين أمام المحاكم المختصة ترابيا باستثناء ضباط ووكلاء الشرطة القضائية.
المادة24: تتم معاينة المخالفة عن طريق محضر يسرد فيه محرره المؤهل قانونا بدقة الوقائع الملاحظة والتصريحات المدلي بها.
يوقع المحضر من طرف محرره ومن طرف مرتكب المخالفة ، وفي حالة رفض المخالف التوقيع يعتمد المحضر إلى حين ثبوت عكسه.
في إطار القيام بمهامهم يعهد إلى الوكلاء المنصوص عليهم في المادة23 بما يلي:
تدقيق كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل
تفتيش الحمولة والولوج إلى سيارات نقل المسافرين والبضائع
الولوج إلى محل الشحن والتفريغ
مراقبة مستندات النقل
المادة25: تشكل مخالفة بمفهوم هذا القانون:
• عدم مراعاة التعاليم الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال سيارات النقل المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة له.
• عدم احترام تعاليم نظام الاستغلال ودفتر الالتزامات.
• عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل.
• ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بدون الترخيصات المطلوبة.
• رفض الإدلاء للوكلاء المنصوص عليهم في المادة23 أعلاه بالمعلومات وعدم السماح لهم بالقيام بالرقابة والتفتيش المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة له.
• الإعلانات الكاذبة بمناسبة استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح الترخيصات اللازمة بالنظم المعمول بها.
المادة26: دونما مساس بالعقوبات الجنائية ، تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له العقوبات الإدارية التالية:
توضع السيارة المستخدمة في ارتكاب المخالفة المشار إليها في البند5 من المادة25 أعلاه مباشرة في حظيرة الحجز بصفة تحفظية مع محضرين بحالة السيارة يحرر الأول عند دخولها والثاني عند خروجها ، موقع من طرف المخالف.
لا يتخذ قرار الوضع المباشر في حظيرة الحجز إلا من طرف ضباط الشرطة القضائية
الوضع في حظيرة الحجز من ثلاثة (3) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما للسيارة المستخدمة في ارتكاب المخالفة المشار إليها في البنود:1،2،3،4،6 من المادة25 أعلاه.
في كل الحالات ينفذ الحجز في حظيرة الحجز على حساب المخالف في مكان تحدده الإدارة.
السحب المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر لكل أو بعض التراخيص في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا اعتبارا من النطق بالعقوبة المنصوص عليها في البند2 أعلاه.
يعاقب بغرامة من 5000 أوقية إلى 200.000اوقية كل مرتكب للمخالفات المنصوص عليها في البنود: 1 ’ 2 ’ 3 ’ 4 من المادة25 أعلاه.
وفي حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا اعتبارا من النطق بالعقوبة تضاعف الغرامة.
المادة27: يعاقب بغرامة من 10.000 أوقية إلى 300.000 أوقية المخالفات المنصوص عليها في البندين: 5 , و6 من المادة25 أعلاه ، وفي حالة العود خلال 12 شهرا اعتبارا من النطق بالعقوبة فإن الغرامة ترفع إلى ضعفها.
المادة28: لا يخضع لأحكام هذا القانون نقل البضائع والأشخاص المنفذ من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن بواسطة سيارات يملكونها.
المادة29: المحاكم الموريتانية هي المختصة في البت في جميع المخالفات لأحكام هذا القانون والنظم المطبقة له.
المادة30: يحق للوزير المكلف بالنقل الطرقي أو الجهاز الإداري المفوض لهذا الغرض أن يتصالح بإسم الدولة بخصوص المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له.
في هذه الحالة تساعده لجنة مصالحة ستحدد تشكلتها وصلاحيتها بمقرر.
في حالة عدم المصالحة تحول السلطة المختصة الملف في أسرع وقت ممكن إلى وكيل الجمهورية مع طلب بتحريك الدعوى العمومية.
المادة31: يتم تحويل وتوزيع حصيلة الغرامات المنطوقة بها تنفيذا لترتيبات هذا القانون والنصوص المطبقة له بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
المادة32: ينشأ صندوق طرقي لتطوير قطاع النقل وستحدد كيفية تمويل وتخصيص المصادر بمرسوم من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.
المادة33: تبقي الترتيبات التنظيمية المطبقة للتشريعات السابقة سارية المفعول إلى حين نشر الإجراءات المطبقة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم تناقضها معه.
المادة34: تلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون خاصة تلك المنصوص عليها في الأمر القانوني رقم: 2005/010 الصادر بتاريخ:10 نوفمبر2005 المتعلق بتوجيه وتنظيم النقل الطرقي.